على بعض تفاسيرها وثمر الشجر قبل الوجود ، وغير ذلك ، لم يرد إلا ردا على من تعارف عندهم الاقدام على الغرر والبناء على المجازفات الموجب لفتح أبواب المنازعات .
وإلى بعض ما ذكرنا أشار ما عن علي بن إبراهيم عن أبيه في رجاله ذكره في حديث طويل ، قال : ولا ينظر فيما يكال أو يوزن الا إلى العامة ، ولا يؤخذ فيه الخاصة
شرح
اضرب عليه الحصاة بعد ( على بعض تفاسيرها ) .
والتفسير الآخر هو ان يتقاولا على الشيء المعلوم ، ثم يجعلا اللمس والنبذ والحصاة ايجابا ، مثل بيع المعاطاة ، والممنوع هو الأول لأنه مجهول .
اما التفسير الثاني فلا بأس به لأنه معلوم ، وانما جعل الإيجاب والقبول عمليا دون اللفظ ( و ) بيع ( ثمر الشجر قبل الوجود ) اى قبل ان توجد الثمرة ( وغير ذلك ) من اقسام البيع الممنوع منه شرعا ( لم يرد الا ردا على من تعارف عندهم الاقدام على الغرر والبناء على المجازفات الموجب ) ذلك البناء ( لفتح أبواب المنازعات ) .
ولذا فلا يصح الاعتماد على ذلك البلد الّذي يباع فيه الشيء جزافا .
( وإلى بعض ما ذكرنا ) من أن الاعتبار بما يؤمن معه الغرر ، لا بما يتعارف عند بعض الناس فقط ، ممن لا يبالون بالغرر ( أشار ما عن علي بن إبراهيم عن أبيه في رجاله ذكره في حديث طويل ، قال : ولا ينظر فيما يكال أو يوزن الا العامة ، ولا يؤخذ فيه الخاصة ) فليس المعتبر تسامح الخاصة ،