كما هو المشهور .
وهل يراد به بلد العقد ، أو المتعاقدين ؟ .
الأقوى الأول .
ولو تعاقدا في الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما .
ولو اختلفا رجح الأقرب ، أو الأعظم ، أو ذو الاعتبار على ذي الجزاف أو البائع في مبيعه والمشترى في ثمنه .
شرح
عدمه ( كما هو المشهور ) لأن المنصرف من وجوب التقدير البلد الّذي يقدر فيه ، لا كل بلد .
( وهل يراد به ) اى بأن كل بلد له حكمه ( بلد العقد ، أو ) بلد ( المتعاقدين ) الّذي هما من أهله .
( الأقوى الأول ) لأنه المنصرف من أدلة وجوب التقدير .
اما ان أصل هذا الّذي يتعاقد من أين ؟ فذلك غير منصرف من الأدلة .
( ولو تعاقدا في الصحراء ) حيث لا يكون بلد يتبعه العقد في لزوم التقدير وعدمه ( رجعا إلى حكم بلدهما ) في التقدير والعدم .
( ولو اختلفا ) اى المتعاقدان فكان أحدهما من بلد فيه تقدير ، وكان الآخر من بلد لا تقدير فيه ( رجح ) البلد ( الأقرب ) إلى موضع العقد ( أو الأعظم ) كما لو كان أحدهما يحتوى على مليون انسان ، والاخر على الف انسان ( أو ) رجح ( ذو الاعتبار ) والتقدير ( على ذي الجزاف ، أو ) رجح ( البائع في مبيعه ) اى المثمن ( والمشترى في ثمنه ) فلكل حكمه في التقدير والجزاف .