تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
كما هو المشهور . وهل يراد به بلد العقد ، أو المتعاقدين ؟ . الأقوى الأول . ولو تعاقدا في الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما . ولو اختلفا رجح الأقرب ، أو الأعظم ، أو ذو الاعتبار على ذي الجزاف أو البائع في مبيعه والمشترى في ثمنه .
شرح
عدمه ( كما هو المشهور ) لأن المنصرف من وجوب التقدير البلد الّذي يقدر فيه ، لا كل بلد . ( وهل يراد به ) اى بأن كل بلد له حكمه ( بلد العقد ، أو ) بلد ( المتعاقدين ) الّذي هما من أهله . ( الأقوى الأول ) لأنه المنصرف من أدلة وجوب التقدير . اما ان أصل هذا الّذي يتعاقد من أين ؟ فذلك غير منصرف من الأدلة . ( ولو تعاقدا في الصحراء ) حيث لا يكون بلد يتبعه العقد في لزوم التقدير وعدمه ( رجعا إلى حكم بلدهما ) في التقدير والعدم . ( ولو اختلفا ) اى المتعاقدان فكان أحدهما من بلد فيه تقدير ، وكان الآخر من بلد لا تقدير فيه ( رجح ) البلد ( الأقرب ) إلى موضع العقد ( أو الأعظم ) كما لو كان أحدهما يحتوى على مليون انسان ، والاخر على الف انسان ( أو ) رجح ( ذو الاعتبار ) والتقدير ( على ذي الجزاف ، أو ) رجح ( البائع في مبيعه ) اى المثمن ( والمشترى في ثمنه ) فلكل حكمه في التقدير والجزاف .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 58 | السيد محمد الحسيني الشيرازي