في مقدار التفاوت المحتمل ، مع المشاهدة كفت المشاهدة .
وان كان لعدم مبالاتهم بالغرر ، واقدامهم عليه حرصا مع الاعتداد بالتفاوت المحتمل بالمشاهدة ، فلا اعتبار بعادتهم بل يجب مخالفتها .
فان النواهي الواردة في الشرع عن بيوع الغرر والمجازفات كبيع الملاقيح ، والمضامين ، والملامسة ، والمنابذة ، والحصاة
شرح
في مقدار التفاوت المحتمل ، مع المشاهدة ) كما لو كان البيض في بلد كثيرا بحيث تباع كل صبرة منه بدينار ، وان كانت الصبرة تختلف بزيادة مائة أو نقصانها مثلا ( كفت المشاهدة ) لأن دليل التقدير لا يشمل مثل هذا الجنس في هذا البلد .
( وان كان ) عدم التقدير ( لعدم مبالاتهم بالغرر ، واقدامهم عليه حرصا ) بدون الكيل والوزن ( مع الاعتداد ) عرفا ( بالتفاوت المحتمل بالمشاهدة ) إذ العين كثيرا ما تخطئ في التقدير الدقيق ، كما لو كان انسان له مال كثير فلا يهتم بأن يخدع بمقدار دينار الّذي هو تفاوت الزائد والناقص ( فلا اعتبار بعادتهم بل يجب مخالفتها ) فلا يجوز بيع ذلك الجنس مشاهدة بل يجب التقدير فيه .
( فان النواهي الواردة في الشرع عن بيوع الغرر والمجازفات ) اى البيوع التي لا تقدير فيها ( كبيع الملاقيح ) جمع ملقوحة ( والمضامين ) جمع مضمون ، والأول ما في أرحام الحيوانات والثاني بيع ما في أصلاب الفحول ( والملامسة ) بأن يقول : أبيعك ما الامسه بعد ( والمنابذة ) بأن يقول : أبيعك ما انبذه أليك بعد ( والحصاة ) بأن يقول : أبيعك ما