تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
واما ما لا يعتبر مقدار ماليته بالتقدير بأحد الثلاثة كالماء والتبن والخضريات ، فالظاهر كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير ، فان اختلف البلاد في التقدير والعدم فلا اشكال في التقدير في بلد التقدير . واما بلد عدم التقدير فإن كان ذلك لابتذال الشيء عندهم بحيث يتسامح
شرح
يدخل الربا في المكيل والموزون ، فالمراد هو الجنس الّذي إذا سئل عن مالية الشيء أجيب بالكيل والوزن . مثلا : إذا سأل كم يسوى السكر ، يقال : كل كيلو بمائة فلس فمثل السكر يجب كيله ووزنه عند البيع ، ويدخل فيه الربا ، بخلاف ما إذا سئل كم يسوى البيض فإنه لا يقال : كل كيلو بكذا . ( واما ما لا يعتبر مقدار ماليته بالتقدير بأحد الثلاثة ) الكيل والوزن والعد ( كالماء والتبن والخضريات ) كالكراث وورق السلق ( فالظاهر كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير ) الا إذا كان في البلد له تقدير خاص مثل ان كل باقة من الكراث بكذا أو كل وزنة من التبن بكذا ( فان اختلف البلاد في التقدير ) بأحد الثلاثة ( والعدم ) فكان الشيء في بلد يقدّر بالكيل مثلا ، وفي بلد يباع جزافا ( فلا اشكال في ) وجوب ( التقدير في بلد التقدير ) وذلك لصدق ان الجنس مكيل أو موزون أو معدود ، في ذلك البلد فيشمله الدليل الدال على وجوب التقدير . ( واما بلد عدم التقدير فإن كان ذلك ) عدم التقدير ( لابتذال الشيء عندهم ) وكثرته ( بحيث يتسامح
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 54 | السيد محمد الحسيني الشيرازي