يجاب بالكيل ، وربما يجاب بالوزن .
لكن الجواب بالكيل مختص بمن يعرف مقدار الكيل من حيث الوزن إذ الكيل بنفسه غير منضبط بخلاف الوزن .
وقد تقدم ان الوزن أصل في الكيل ، وما ذكرنا هو المراد بالمكيل والموزون الذين حمل عليهما الحكم بوجوب الاعتبار بالكيل والوزن عند البيع بدخول الربا فيهما
شرح
يجاب بالكيل ، وربما يجاب بالوزن ) وانه كرّ ، أو مائة من .
( لكن الجواب بالكيل مختص بمن يعرف مقدار الكيل من حيث الوزن ) كان يعرف ان الكر من الحنطة يساوى مائة من مثلا ( إذ الكيل بنفسه غير منضبط ) فلا يمكن ان يكون مرجعا .
مثلا الكيل الّذي كل من طوله وعرضه وعمقه شبر يأخذ من الحنطة حقة ، ومن الشعير حقة ونصفا ، ومن الدخن نصف حقة ، إذ الاحجام تخالف المقادير في الأجناس المختلفة ، بل في الجنس الواحد عند اختلاف أنواعه ، فان الماء الحلو والمالح مختلف الأوزان ، وان اتحدت حجومهما ( بخلاف الوزن ) فإنه لا يختلف .
( وقد تقدم ان الوزن أصل في الكيل ، وما ذكرنا ) بان الميزان هو ما يجاب عند السؤال عن المالية ( هو المراد بالمكيل والموزون الذين حمل عليهما ) اى حمل على المكيل والموزون ( الحكم بوجوب الاعتبار بالكيل والوزن عند البيع ) والحكم ( بدخول الربا فيهما )
فإذا قيل : يعتبر الكيل والوزن في بعض الأجناس ، أو قيل