فالأقوى وجوب الاعتبار - في الفرض المذكور - بما يندفع به الغرر من الكيل أو الوزن أو العدّ .
وبالجملة : فالأولى جعل المدار فيما لا اجماع فيه على وجوب التقدير فيما بنى الامر في مقام استعلام مالية الشيء على ذلك التقدير .
فإذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز فيجاب بذكر العد بخلاف ما إذا سئل عن مقدار مالية ما عنده من الرمان والبطيخ ، فإنه لا يجاب الا بالوزن .
وإذا سئل عن مقدار الحنطة والشعير فربما
شرح
( فالأقوى وجوب الاعتبار - في الفرض المذكور - ) وهو ما كان في زمن الشارع جزافا ، لكن الآن يوجب الغرر ( بما يندفع به الغرر من الكيل أو الوزن أو العدّ ) لان أدلة الغرر أقوى من أدلة بيع ذلك الشيء جزافا عند العرف العام أو في زمن الشارع .
( وبالجملة : فالأولى جعل المدار فيما لا اجماع فيه ) بأنه يجوز بيعه جزافا مطلقا ( على وجوب التقدير ) هذا مفعول ثان ل « جعل » ( فيما بنى الأمر في مقام استعلام مالية الشيء على ذلك التقدير ) اى التقدير بالكيل ونحوه .
( فإذا سئل عن مقدار ما عنده من الجوز فيجاب بذكر العد ) مثلا يقول مائة ( بخلاف ما إذا سئل عن مقدار مالية ما عنده من الرمان والبطيخ ، فإنه لا يجاب الا بالوزن ) وانه مائة ، حقة مثلا .
( وإذا سئل عن مقدار الحنطة والشعير ) الّذي عنده ( فربما