فيها ما كان يعتبر في حمل اطلاق لفظ الشارع عليهما فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله انتهى .
وبالجملة فاتمام المسائل الثلاث بالاخبار مشكل ، لكن الظاهر أن كلها متفق عليها ، نعم اختلفوا فيما إذا كان البلاد مختلفة في ان لكل بلد حكم نفسه من حيث الربا أو انه يغلب جانب التحريم كما عليه جماعة من أصحابنا .
شرح
فيها ما كان يعتبر في حمل اطلاق لفظ الشارع عليهما ) اى على المكيل والموزون ( فلو تغيرت ) الحقيقة العرفية ( في عصر بعد استقرارها فيما قبله انتهى ) .
وجه الغرابة ان العرف ليس كالشرع في كونه معيارا ، فلما ذا جعله المحقق الثاني معيارا .
أقول لكن الظاهر أن المراد من كلام المحقق ما لو كان الشرع اخذ الموضوع بالمعنى العرفي في كلام ، في مقابل ما إذا كان للشرع موضوع مخترع ، والا فما فهمه الشيخ « ره » عن كلام المحقق جدا بعيد .
( وبالجملة فاتمام المسائل الثلاث ) الاعتبار بالشرع ثم العرف العام ثم العرف الخاص ( بالاخبار مشكل ، لكن الظاهر أن كلها متفق عليها ، نعم اختلفوا فيما إذا كان البلاد مختلفة ) من حيث الوزن وعدم الوزن ( في ان لكل بلد حكم نفسه من حيث الربا ) ففي البلد الّذي يكال فيه يكون الجنس هناك ربويا ، وفي البلد الّذي لا يكال فيه لا يكون ربويا ( أو انه يغلب جانب التحريم ، كما عليه جماعة من أصحابنا ) من دخول