لكن الظاهر : اختصاص هذا الحكم بالربا ، لا في جواز البيع جزافا في بلد لا يتعارف فيه التقدير .
ثم إنه يشكل الامر فيما علم كونه مقدرا في زمان الشارع لكن لم يعلم أن تقديره بالكيل أو بالوزن ، ففيه وجوه .
أقواها وأحوطها اعتبار ما هو ابعد من الغرر .
وأشكل من ذلك ما لو علم كون الشيء غير مكيل في زمن الشارع أو في
شرح
الربا فيما يكال في بعض البلاد .
( لكن الظاهر : اختصاص هذا الحكم ) اى تغليب جانب الحرام في باب الربا إذا كانت البلاد مختلفة ( بالربا ، لا في جواز البيع جزافا في بلد لا يتعارف فيه التقدير ) بالكيل والوزن ، والا فلا ينبغي الاشكال في جواز البيع جزافا في البلد الّذي لا يتعارف فيه التقدير .
( ثم إنه يشكل الامر فيما علم كونه مقدرا في زمان الشارع لكن لم يعلم أن تقديره بالكيل أو بالوزن ، ففيه وجوه )
الكيل لأنه الغالب في زمان الشارع .
والوزن لأنه الأصل وهو أدق ، واعتبار عادة العرف في هذا الشيء الآن لأصالة عدم النقل .
والتخيير لان كلا من الكيل والوزن يجوز تبديله بالآخر .
( أقواها وأحوطها اعتبار ما هو ابعد من الغرر ) لأن الظاهر أن اعتبار الكيل والوزن للتجنب عن الغرر ، فكلما كان ابعد من الغرر كان أولى وأفضل ( وأشكل من ذلك ما لو علم كون الشيء غير مكيل في زمن الشارع أو في