تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
لكن الظاهر : اختصاص هذا الحكم بالربا ، لا في جواز البيع جزافا في بلد لا يتعارف فيه التقدير . ثم إنه يشكل الامر فيما علم كونه مقدرا في زمان الشارع لكن لم يعلم أن تقديره بالكيل أو بالوزن ، ففيه وجوه . أقواها وأحوطها اعتبار ما هو ابعد من الغرر . وأشكل من ذلك ما لو علم كون الشيء غير مكيل في زمن الشارع أو في
شرح
الربا فيما يكال في بعض البلاد . ( لكن الظاهر : اختصاص هذا الحكم ) اى تغليب جانب الحرام في باب الربا إذا كانت البلاد مختلفة ( بالربا ، لا في جواز البيع جزافا في بلد لا يتعارف فيه التقدير ) بالكيل والوزن ، والا فلا ينبغي الاشكال في جواز البيع جزافا في البلد الّذي لا يتعارف فيه التقدير . ( ثم إنه يشكل الامر فيما علم كونه مقدرا في زمان الشارع لكن لم يعلم أن تقديره بالكيل أو بالوزن ، ففيه وجوه ) الكيل لأنه الغالب في زمان الشارع . والوزن لأنه الأصل وهو أدق ، واعتبار عادة العرف في هذا الشيء الآن لأصالة عدم النقل . والتخيير لان كلا من الكيل والوزن يجوز تبديله بالآخر . ( أقواها وأحوطها اعتبار ما هو ابعد من الغرر ) لأن الظاهر أن اعتبار الكيل والوزن للتجنب عن الغرر ، فكلما كان ابعد من الغرر كان أولى وأفضل ( وأشكل من ذلك ما لو علم كون الشيء غير مكيل في زمن الشارع أو في