تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
يتعارف فيه هذا المفهوم . ثم لو فرض كون الكلام في معنى اللفظ كان اللازم حمله على العرف العام ، إذا لم يكن عرف شرعي ، لا إذا جهل عرفه الشرعي فإنه لم يقل أحد بحمل اللفظ حينئذ على المعنى العرفي ، بل لا بدّ من الاجتهاد في تعيين ذلك المعنى الشرعي ، ومع العجز يحكم باجمال اللفظ ، كما هو واضح هذا كله مع أن الأخبار انما وصلت إلينا من الأئمة صلوات اللّه
شرح
يتعارف فيه هذا المفهوم ) هل المراد اصطلاح الشارع ، أو اصطلاح العرف العام ، أو العرف الخاص . ( ثم لو فرض كون الكلام في معنى اللفظ ) وانه ما هو معنى المكيل ؟ ( كان اللازم حمله ) اى اللفظ ( على العرف العام ، إذا لم يكن عرف شرعي ) اما إذا كان عرف شرعي - كالحج الّذي عرفه الشرعي قصد بيت اللّه الحرام لا مطلق القصد ، الّذي هو معناه اللغوي - ( لا إذا جهل عرفه الشرعي ) وقد قال الحدائق « وما لم يعلم » ولم يقل « وما لم يكن » ( فإنه لم يقل أحد بحمل اللفظ ) الوارد في كلام الشارع ( حينئذ ) اى حين جهل العرف الشرعي ( على المعنى العرفي ، بل لا بدّ من الاجتهاد في تعيين ذلك المعنى الشرعي ، ومع العجز ) عن الظفر بالمعنى الشرعي ( يحكم باجمال اللفظ ، كما هو واضح ) . فاللازم معاملة المجمل معه من الاحتياط أو العمل بسائر الأصول العملية ( هذا كله مع ) انه يرد على صاحب جامع المقاصد بالإضافة إلى ما تقدم ( ان الأخبار انما وصلت إلينا من الأئمة صلوات اللّه