ولعل المقدس الأردبيلي أراد ما ذكرنا حيث تأمل ، فيما ذكروه من الترتيب بين عرف الشارع والعرف العام والعرف الخاص معللا باحتمال إرادة الكيل والوزن المتعارف عرفا عاما ، أو في أكثر البلدان أو في الجملة مطلقا ، أو بالنسبة إلى كل بلد بلد كما قيل في المأكول والملبوس في السجدة من الامر الوارد
شرح
إذ : شمول لفظ واحد لمعنى متعدد غير تام ، كما حقق في الأصول ، خصوصا إذا كان على نحو الترتيب ، وبالأخص إذا كان على نحو ترتيب علمي .
( ولعل المقدس الأردبيلي أراد ما ذكرنا ) اى ان لفظ المكيل لا يشمل لثلاث معان ، مرتبا بعضها على بعض ، ترتيبا علميا ( حيث تأمل ) ره ان ( فيما ذكروه من الترتيب بين عرف الشارع والعرف العام والعرف الخاص ، معللا ) تأمله ( باحتمال إرادة الكيل والوزن المتعارف عرفا عاما ) فقط بأن يكون اللازم الكيل والوزن ، فيما يكال أو يوزن في عموم البلاد ، بدون ملاحظة زمان الشارع ، هل انه كان يكال في ذلك الزمان ، أم لا ؟
مثلا - ( أو في أكثر البلدان ) فإذا كان الشيء مكيلا في أكثر البلدان وجب كيله وان كان في بلدنا - مثلا - لا يكال ( أو في الجملة مطلقا ) اى بالنسبة إلى بلد الكيل وغير بلد الكيل ، فإذا كان شيء يكال في بلد ما وجب بيعه بالكيل ، وان كان في غالب البلاد غير مكيل ( أو بالنسبة إلى كل بلد بلد ) فإذا كان في بلد مكيلا وفي بلد غير مكيل ، كان اللازم كيله في البلد الّذي يكال فيه ، ولا يلزم كيله في البلد الّذي لا يكال فيه ( كما قيل في ) ميزان ( المأكول والملبوس في ) باب ( السجدة من ) جهة ( الامر الوارد