ولظاهر قوله صلّى اللّه عليه وآله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة .
واما في الأقارير والايمان ونحوها فالظاهر الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شيء عنها حملا له على ما يفهمه الموقع انتهى .
شرح
( ولظاهر قوله صلّى اللّه عليه وآله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ) والجماعة أعم من الجماعة العرضية التي كانت في زمن الشارع ، أو الجماعة الطولية التي كانت بامتداد الأزمنة من زمان الشارع إلى الزمان المتأخر عنه .
( واما في الأقارير والايمان ونحوها ) كالعقود والايقاعات ، كما لو قال « له على دينار » أو « أقسم باللّه أن اعطى دينارا » أو « بعتك بدينار » مثلا - ( فالظاهر ) انه لا يحمل على زمان الشارع ، بأن يقال : المراد بالدينار الدينار الشرعي بل ( الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شيء عنها ) اى عصر الاقرار واليمين ( حملا له ) اى للاقرار ونحوه ( على ما فهمه الموقع ) اى الّذي أوقع الاقرار ونحوه فإن كان الدينار في عرفنا غير الدينار في عرف الشارع حمل الاقرار بالدينار ، على أن المراد به الدينار في زماننا ( انتهى ) كلام المحقق الثاني .
وحيث إن الشيخ « ره » فهم من كلام المحقق انه يريد ان المعنى للفظ إذا كان في زمان الشارع على نحو ثم صار معنى آخر لزم ان نقول بالمعنى السابق .
كما إذا كانت « الدابة » في زمن الشارع تطلق على كل ما يدب ، ثم صارت في زماننا تطلق على الحمار فقط ، فان اللازم حمل كلام الشارع