اللفظ على المتعارف عند الشارع ولكون المرجع فيما لم يعلم عادة الشرع هي العادة المتعارفة في البلدان بأن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية ولكون المرجع عادة كل بلد إذا اختلف البلدان بأن العرف الخاص قائم مقام العام عند انتفائه انتهى .
شرح
اللفظ على المتعارف عند الشارع ) فإذا قال الشارع : المكيل يراد به ما يكال في زمانه ( ولكون المرجع فيما لم يعلم عادة الشرع هي العادة المتعارفة في البلدان ) و « لكون » عطف على « لكون الاعتبار » ( بأن الحقيقة العرفية هو المرجع عند انتفاء ) الحقيقة ( الشرعية ) « بوجوب » علة ، ل « لكون الاعتبار » و « بان » علة ، ل « لكون المرجع » ( ولكون المرجع عادة كل بلد إذا اختلف البلدان ) بان كان الجنس في بعض البلدان مكيلا ، وفي بعض البلدان موزونا ( بان العرف الخاص قائم مقام ) العرف ( العام عند انتفائه انتهى ) اى إذا فقد العرف العام « ولكون المرجع » أيضا عطف على « لكون الاعتبار » و « بان العرف » علة له .
وانما ظهر ضعف هذا الكلام ، لأن اللفظ الواحد لا يحتمل أزيد من معنى واحد .
فان أريد ب « ما يكال ويوزن » في لسان الشارع « زمان الشرع » لم يمكن يراد باللفظ « العرف العام » و « العرف الخاص » .
وان أريد باللفظ « العرف » لم يكن ان يراد باللفظ « زمان الشرع » .
فارادتهما من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى .