فالأولى تنزيل الأخبار على ما تعارف تقديره عند المتبايعين ، واثبات ما ينافي ذلك من الأحكام المشهورة بالاجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحققة .
وكذا لا اشكال لو علم التقدير في زمن الشارع ، ولم يعلم كونه بالكيل أو الوزن .
ومما ذكرنا ظهر ضعف ما في كلام جماعة من التمسك لكون الاعتبار في التقدير بعادة الشرع بوجوب حمل
شرح
لا تساعد على هذا التفصيل .
( فالأولى ) حسب الأدلة ( تنزيل الأخبار ) الدالة على اعتبار الكيل والوزن ( على ما تعارف تقديره عند المتبايعين ) فإن كان المتعارف عندهم الكيل والوزن لا يصح جزافا ، والأصح جزافا ( واثبات ما ينافي ذلك ) المتعارف ( من الأحكام المشهورة ) بين الفقهاء ، كاعتبار زمان الرسول صلّى اللّه عليه وآله ( ب ) سبب ( الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحققة ) بالاجماع متعلق ب « اثبات » .
( وكذا لا اشكال ) عطف على « غاية الاشكال » ( لو علم التقدير في زمن الشارع ، ولم يعلم كونه بالكيل أو الوزن ) فان القول بأنه يكال الآن ، أو يوزن ، أو يتبع العرف باستصحاب عدم تغيره عن حالته السابقة في زمان الرسول صلّى اللّه عليه وآله .
( ومما ذكرنا ) من قولنا « نعم ينافي ذلك » ( ظهر ضعف ما في كلام جماعة من التمسك لكون الاعتبار ) في المكيلية والموزونية ( في التقدير بعادة الشرع ) وما كان متعارفا في زمان الشارع ، وذلك ( بوجوب حمل