تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وذكر المحقق الثاني أيضا ان الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل اطلاق لفظ الشارع عليها . فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله ، فالمعتبر هو العرف السابق ، ولا اثر للتغير الطارئ ، للاستصحاب .
شرح
( وذكر المحقق الثاني أيضا ) في وجه عدم صحة التدرج من الشرع إلى العرف العام ثم إلى العرف الخاص ، اى لا يصح ان نقول : ان الميزان في المكيلية زمن الشارع ، فإن لم يعلم زمن الشارع فالميزان العرف العام ، فإن لم يكن عرف عام فالميزان عرف خاص ( ان الحقيقة العرفية يعتبر فيها ) اى في الحقيقة العرفية ( ما كان يعتبر في حمل اطلاق لفظ الشارع عليها ) . فكما ان اطلاق لفظ الشارع يحمل على المعنى الشرعي إذا كان هناك شرع كذلك اطلاق لفظ الشارع يحمل على المعنى العرفي إذا كان هناك عرف . ( فلو تغيرت ) الحقيقة الشرعية أو العرفية ( في عصر بعد استقرارها ) اى تلك الحقيقة ( فيما قبله ، فالمعتبر هو العرف السابق ، ولا اثر للتغير الطارئ ) . مثلا : قال الشارع المكيل وكانت الحنطة مكيلا ثم اخذ الناس يبيعونها بالجزاف كان اللازم مراعاة عرف الشارع في بيعها بالكيل ( للاستصحاب ) فإنما شك في تغير الحكم بتغير العرف فالأصل بقاء الحكم السابق .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 40 | السيد محمد الحسيني الشيرازي