الاحكام ، والدروس ، والمسالك ولعله لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار من حاجة الناس .
الثاني :
[ ما هو حد الاحتكار ]
روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : ان الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الغلاء والشدة ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فملعون .
ويؤيدها ظاهر رواية المجالس المتقدمة .
شرح
الاحكام ، والدروس ، والمسالك ولعله ) اى قولهم بالالحاق ( لفحوى التعليل الوارد في بعض الأخبار من حاجة الناس ) والملح مما يحتاج إليه الناس .
ولكن فيه ، لو قلنا بهذا الفحوى لزم الحاق كل شيء ولا خصوصية للملح كما لا يخفى .
الامر ( الثاني : روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : ان الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الغلاء والشدة ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب ) والسعة ( فصاحبه ) اى المحتكر ( ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيام فملعون ) بمعنى انه يحق له الاحتكار إلى أربعين أو إلى ثلاثة اما الزائد عليهما فلا يجوز .
( ويؤيدها ) اى يؤيد رواية السكوني ( ظاهر رواية المجالس المتقدمة ) حيث قال صلى الله عليه وآله : فحبسه أربعين صاحا ، الظاهر منه انه في حال الرخص والسعة .