وحكى عن الشيخ ، ومحكى القاضي ، والوسيلة العمل بها .
وعن الدروس : ان الأظهر تحريمه مع حاجة الناس ومظنتها لزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء ، وأربعين في الرخص ، للرواية انتهى
واما تحديده بحاجة الناس ، فهو حسن ، كما عن المقنعة وغيرها ويظهر من الأخبار المتقدمة .
واما ما ذكره من حمل رواية السكوني
شرح
( وحكى عن الشيخ ، ومحكى القاضي ، والوسيلة العمل بها ) اى برواية السكوني .
( وعن الدروس : ان الأظهر تحريمه ) اى الاحتكار ( مع حاجة الناس ومظنتها ) اى العلم بالحاجة أو الظن بالحاجة ( الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء ، وأربعين في الرخص ، للرواية ) « الزيادة » متعلق ب « تحريمه » اى تحريمه زيادة .
ويمكن تفسير العبارة بغير هذا المعنى ، وعلى اى حال فهي غير مستقيمة ( انتهى ) كلام الدروس .
( واما تحديده ) اى تحديد الاحتكار المحرّم ( بحاجة الناس ، فهو حسن ، كما عن المقنعة وغيرها ) سواء كان أقل من ثلاثة ، أو أكثر من الأربعين .
( ويظهر ) هذا التحديد ( من الأخبار المتقدمة ) كصحيحة الحلبي وغيرها .
( واما ما ذكره من حمل رواية السكوني ) المحددة بالثلاثة وبالأربعين