تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

ثم إن كشف الابهام عن أطراف المسألة يتم ببيان أمور .

الأول : في مورد الاحتكار ،

فان ظاهر التفسير المتقدم عن أهل اللغة ، وبعض الأخبار المتقدمة اختصاصه بالطعام .
شرح
السلطنة : انه لا يجبر على البيع ، والا لم تكن سلطنة الا إذا كان هناك معارض للسلطنة ، وليس المعارض امرا لا اقتضائيا ، كالمكروه ، بل امرا اقتضائيا كالحرام . وانما كان هذا مؤيّدا ، لا دليلا ، إذ لا تلازم عقلا ولا شرعا بين وجوب البيع ، وبين حرمة الحبس . اما عقلا : فلانه قد تحقق في موضعه انه ليس ضد كل شيء محكوما بضد حكم ذلك الشيء ، فإذا كان شرب الخمر حراما ، لم يكن ترك الشرب واجبا ، وإلا لزم ان يكون الشارب آتيا بحرام ، وتاركا لواجب ، والحال انه ليس كذلك . واما شرعا : فلان تخصيص قاعدة السلطنة لمصلحة ، لا يلزم منه حرمة الحبس ، كما أن المجنون يباع ماله لصلاح حاله وليس بقاء المال عنده حراما ( ثم إن كشف الابهام عن أطراف المسألة ) اى مسألة الاحتكار ( يتم ببيان أمور ) الامر ( الأول : في مورد الاحتكار ) وان اى شيء يقع متعلقا للاحتكار المحرم أو المكروه ( فان ظاهر التفسير المتقدم عن أهل اللغة ، وبعض الأخبار المتقدمة اختصاصه بالطعام ) كقوله « عمن يحتكر الطعام » وغيره .