ثم إن ثبوته في الغلات الأربع بزيادة السمن لا خلاف فيه ظاهرا ، وعن كشف الرموز ، وظاهر السرائر دعوى الاتفاق عليه ، وعن مجمع الفائدة نفى الخلاف فيه .
واما الزيت فقد تقدم في غير واحد من الاخبار ولذا اختاره الصدوق والعلامة في التحرير حيث ذكر : ان به رواية حسنة ، والشهيدين ، والمحقق الثاني وعن إيضاح النافع ان عليه الفتوى .
واما الملح فقد ألحقه بها في المبسوط ، والوسيلة ، والتذكرة ، ونهاية
شرح
ولا منافاة بين مفهوم الرواية الحاصرة في اربع أو خمس ، وبين غيرها لتقيد المفهوم بمنطوق ما ذكر فيها الزائد .
( ثم إن ثبوته في الغلات الأربع بزيادة السمن لا خلاف فيه ظاهرا ، وعن كشف الرموز ، وظاهر السرائر دعوى الاتفاق عليه ، وعن مجمع الفائدة نفى الخلاف فيه ) .
( واما الزيت ) والمراد به خصوص ما يؤخذ من الزيتون لا دهن النبات مطلقا ( فقد تقدم في غير واحد من الاخبار ) ذكره ( ولذا اختاره ) اى اختار انه يتعلق به الحكرة ( الصدوق والعلامة في التحرير حيث ذكر ) العلامة ( ان به رواية حسنة ، والشهيدين والمحقق الثاني ) الكركي ( وعن إيضاح النافع ان عليه الفتوى ) فاللازم القول به ، للنص والاجماع المدعى وكفى بهما دليلا في المسألة
( واما الملح فقد ألحقه بها ) اى بالأجناس السابقة في تعلق الاحتكار به ( في المبسوط ، والوسيلة ، والتذكرة ، ونهاية