تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
لان الكراهة ثابتة في هذه الصورة أيضا فالشرطية الثانية كالمفهوم لها . ويؤيّد التحريم ما عن المجالس ، بسنده عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما رجل اشترى طعاما فحبسه أربعين صباحا ، يريد به الغلاء للمسلمين ثم باعه وتصدق بثمنه ، لم يكن كفارة لما صنع وفي السند بعض بنى فضال والظاهر أن الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عليه السلام
شرح
( لان الكراهة ثابتة في هذه الصورة ) الأولى ( أيضا ) فلا يمكن ان يراد بالبأس الكراهة ( فالشرطية الثانية كالمفهوم لها ) اى للشرطية الأولى ومفهوم انه لا حرمة ، يقتضي أن تكون فيه الحرمة . ( ويؤيّد التحريم ) للاحتكار ، لا الكراهة ( ما عن المجالس ، بسنده عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما رجل اشترى طعاما فحبسه أربعين صباحا يريد به الغلاء للمسلمين ) إذ الاحتباس انما يكون لرجاء الغلاء ( ثم باعه وتصدق بثمنه ، لم يكن كفارة لما صنع ) . وانما كان مؤيدا أولا : لضعف السند . وثانيا : لان الكفارة لا تدل على التحريم ، إذ كثيرا ما ثبتت الكفارة لما ليس بمكروه ، فكيف بالحرام كما في باب الحج وغيره ، نعم له ظهور عرفى ( وفي السند بعض بنى فضال ) الذين كانوا منحرفين . ( والظاهر ) من أن لهم كتبا ( ان الرواية ) المذكورة ( مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عليه السلام