فلا بأس ان يلتمس بسلعتك الفضل .
وزاد في الصحيحة المحكية عن الكافي ، والتهذيب قال : وسألته عن الزيت قال : ان كان عند غيرك ، فلا بأس بامساكه .
وعن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في كتابه إلى مالك الأشتر ، فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه وليكن البيع بيعا سمحا في موازين عدل لا يجحف بالفريقين ، البائع والمبتاع .
شرح
عندك ( فلا بأس ان يلتمس ) وتطلب ( بسلعتك الفضل ) والزيادة .
( وزاد في الصحيحة المحكية عن الكافي والتهذيب ) هذه الجملة ( قال : وسألته عن الزيت ) هل يجوز احتكاره ، أم لا ؟ ( قال : ان كان عند غيرك ، فلا بأس بامساكه ) .
والمراد عند غيرك ممن يبيع ، والا فمجرد العندية لا يوجب عدم البأس ، وذلك لوضوح ان الحكمة عدم خلو السوق .
( وعن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة في كتابه إلى مالك الأشتر ) حين ولاه مصر ( فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه ) وظاهر المنع النهى التحريمى ( وليكن البيع بيعا سمحا ) مقابل التصعب في المعاملة .
وهذا امر ارشادي بدليل القرائن الخارجية ( في موازين عدل ) لا موازين ناقصة ( لا يجحف ) ولا يضر الميزان ( بالفريقين البائع والمبتاع ) اى المشترى فإن كان الميزان غير مستقيم ، فاما ان يزيد فيجحف بالبائع ،