تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
تقييدها بصورة عدم باذل غيره ، - مع ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا - قرينة على إرادة التحريم . وحمله على تأكد الكراهة أيضا مخالف لظاهر يكره كما لا يخفى . وان شئت قلت : ان المراد بالبأس في الشرطية الأولى التحريم ،
شرح
تقييدها ) اى الكراهة ( بصورة عدم باذل غيره ) حيث إن الظاهر من هذا الحديث انه « ان كان باذل فلا يكره » و « ان لم يكن باذل فيكره » . وحيث نعلم من الخارج كراهة الاحتكار ولو كان هناك باذل فاللازم ان نحمل الكراهة على الحرمة ، حتى يستقيم الشقين ، ويكون المعنى ان كان باذل لا يحرم ، وان لم يكن باذل يحرم ( - مع ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا - ) سواء كان باذل ، أم لا ( قرينة على إرادة التحريم ) من الكراهة . ( و ) ان قلت : يمكن ان يكون التقسيم باعتبار شدة الكراهة في صورة عدم البذل وأصل الكراهة في صورة البذل . قلت : ( حمله ) اى « يكره » في الرواية ( على تأكد الكراهة أيضا مخالف لظاهر يكره ) اى ظاهر أصل الكراهة ، لا تأكيدها . وحيث لا تخص الكراهة بصورة واحدة ، فاللازم حمل « يكره » على معنى الحرمة ( كما لا يخفى ) بأدنى تأمل . ( وان شئت قلت ) في بيان وجه حملنا للفظ « يكره » في الرواية على التحريم ( ان المراد بالبأس في الشرطية الأولى ) في قوله عليه السلام « فلا بأس به » ( التحريم ) اى لا تحريم فيه