والحاصل : ان الاستدلال بأخبار المسألة المعنونة بما يكال أو يوزن ، على ما هو المشهور من كون العبرة في التقدير بزمان النبي صلى الله عليه وآله .
ثم بما اتفق عليه البلاد .
ثم بما تعارف في كل بلدة بالنسبة إلى نفسه ، في غاية الاشكال .
شرح
( والحاصل ) في الاشكال على اعتبار ملاحظة زمان النبي صلى الله عليه وآله في المكيلية ( ان الاستدلال باخبار المسألة المعنونة ) تلك الأخبار ( بما يكال أو يوزن ، على ما هو المشهور ) « على » متعلق ب « الاستدلال » ( من كون العبرة في التقدير بزمان النبي صلى الله عليه وآله )
فإن كان مكيلا في زمان النبي لزم فيه الكيل ، وان كان جزافا في زمان النبي صح بيعه جزافا .
وكذلك بالنسبة إلى الموزون وغير الموزون .
( ثم ) إذا لم نعلم حاله في زمان النبي صلى الله عليه وآله هل كان مكيلا أو موزونا ، أم لا ؟ ( بما اتفق عليه البلاد ) إذا كانت البلاد متفقة في كيل أو وزن أو جزاف .
( ثم ) إذا اختلفت البلاد ( بما تعارف في كل بلدة بالنسبة إلى نفسه ) اى نفس ذلك البلد .
ففي البلد الّذي كان الشيء فيه مكيلا يلزم الكيل ، وفي البلد الّذي يباع فيه الشيء جزافا يجوز بيعه جزافا ( في غاية الاشكال ) لان الأدلة