مسئلة : احتكار الطعام
وهو - كما في الصحاح وعن المصباح - جمع الطعام ، وحبسه يتربص به الغلاء لا خلاف في مرجوحيته .
وقد اختلف في حرمته فعن المبسوط ، والمقنعة ، والحلبي في كتاب المكاسب والشرائع ، والمختلف : الكراهة .
وعن كتب الصدوق والاستبصار ، والسرائر ، والقاضي ، والتذكرة والتحرير ، والايضاح والدروس وجامع المقاصد ، والروضة : التحريم
وعن التنقيح ، والميسية تقويته ، وهو الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية
شرح
( مسألة : احتكار الطعام وهو - كما في الصحاح وعن المصباح - جمع الطعام ) ولو جمعا قليلا ( وحبسه ) عن البيع ونحوه ( يتربص به الغلاء ) بفتح الغين ( لا خلاف في مرجوحيته ) « لا خلاف » خبر « احتكار »
( وقد اختلف في حرمته ) وكراهته ( فعن المبسوط ، والمقنعة ، والحلبي في كتاب المكاسب والشرائع ، والمختلف : الكراهة ) مطلقا .
( وعن كتب الصدوق والاستبصار ، والسرائر ، والقاضي ، والتذكرة والتحرير ، والايضاح ، والدروس وجامع المقاصد ، والروضة :
التحريم ) مطلقا .
( وعن التنقيح ، والميسية تقويته ) اى قالا : الأقوى التحريم ( وهو الأقوى ) لكن لا مطلقا بل ( بشرط عدم باذل الكفاية ) فإن كان هناك تاجر يبذل الطعام بقدر كفاية الناس لم يحرم على هذا التاجر الاحتكار