تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وصحيحة ابن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها ، وهو ممن يحل له الصدقة ، قال عليه السلام : لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره ، ولا يجوز له ان يأخذ إذا امره ان يضعها في مواضع مسماة ، الا باذنه . والّذي ينبغي ان يقال :
شرح
يأخذ لنفسه كما يعطى لغيره حتى يكون المأخوذ من حيث الكمية مهملا في الرواية . ( وصحيحة ابن الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطى الرجل الدراهم ) ل‍ ( يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ) اى الآخذ للدراهم ( ممن يحل له الصدقة ) فهل يجوز له ان يأخذ من تلك الدراهم ؟ ( قال عليه السلام ) نعم ( لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره ، ولا يجوز له ان يأخذ ) لنفسه ( إذا امره ان يضعها ) الدراهم ( في مواضع مسماة ، الا ) آخذا ( باذنه ) فإنه لا يجوز التعدي عن نصّ المعطى . ( والّذي ينبغي ان يقال ) انه ان كان هناك ظهور في أحد الامرين اى الاخذ وعدم الاخذ ، فالمتبع هو الظهور فيما لم يكن هناك علم بعدم إرادة المعطى الظاهر . وان لم يكن هناك ظهور فاللازم ان لا يأخذ الدافع لنفسه شيئا لأصالة حرمة التصرف في مال الغير . فهناك ثلاثة أمور ، العلم وهو متبع مطلقا ، ثم الظهور العرفي ، وهو
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 389 | السيد محمد الحسيني الشيرازي