واللفظ وان سلّم عدم شموله له لغة الا ان المنساق عرفا صرفه إلى كل من اتصف بهذا العنوان .
فالعنوان موضوع لجواز الدفع ، يحمل عليه الجواز .
نعم : لو كان المدفوع إليهم اشخاصا خاصة ، وكان الداعي على الدفع اتصافهم بذلك الوصف لم يشمل المأمور .
والرواية معارضة بروايات اخر ، مثل ما عن الكافي في
شرح
المدفوع إليه ( واللفظ ) وهو قول المعطى : اعطه للمساكين ( وان سلم عدم شموله له ) اى للمدفوع إليه ( لغة ) لأن الظاهر المغايرة بين المعطى وهو الآخذ والمعطى له ( الا ان المنساق عرفا ) بقرينة فهم العرف عدم خصوصية لمسكين خاص ( صرفه إلى كل من اتصف بهذا العنوان ) كعنوان المسكين في المثال .
( فالعنوان موضوع لجواز الدفع ) ف ( يحمل عليه ) اى على هذا العنوان ( الجواز ) اى جواز الدفع .
والحاصل : ان القرينة العرفية قائمة على عدم خصوصية مسكين دون مسكين ، وحيث إن الآخذ مسكين أيضا ، جاز له ان يأخذ من المال
( نعم : لو كان المدفوع إليهم اشخاصا خاصة ) بان كان الموضوع هو الشخص ، لا العنوان ( وكان الداعي على الدفع ) إليهم ( اتصافهم بذلك الوصف ) كوصف المسكنة في المثال ( لم يشمل ) العنوان ( المأمور ) الّذي اعطى له المال ليوزعه .
( والرواية ) الناهية ( معارضة بروايات اخر ، مثل ما عن الكافي في