اما من حيث دلالة اللفظ الدال على الاذن في الدفع والصرف فان المتبع الظهور العرفي ، وان كان ظاهرا بحسب الوضع اللغوي في غيره .
كما أن الظهور الخارجي الّذي يستفاد من القرائن الخارجية مقدم على الظهور العرفي الثابت للفظ المجرد عن تلك القرائن .
شرح
أيضا متبع مطلقا ، ثم اصالة حرمة التصرف في مال الغير هذا في مقام الثبوت .
اما مقام الاثبات فالظاهر : ان الغالب وجود القرائن الدالة على إرادة العنوان المنطبق على الاخذ أيضا .
( اما من حيث دلالة اللفظ الدال على الاذن في الدافع ) إلى العنوان المأخوذ موضوعا كعنوان المسكين مثلا ( والصرف ) للمال فيهم ( فان المتبع الظهور العرفي وان كان ) اللفظ ( ظاهرا بحسب الوضع اللغوي في غيره ) فقول المعطى ادفع المال إلى المساكين ظاهره اللغوي كون الدافع غير المدفوع إليه
اما ظهوره العرفي انه يخص المسكين ، سواء كان الآخذ أو غيره .
( كما أن الظهور الخارجي ) المستفاد بمعونة الخارج ، لا المستفاد من نفس الكلام الملقى إلى العرف ( الّذي يستفاد من القرائن الخارجية ) كاستفادة ان المراد بالمسكين ، في المثال ، مسكين الشيعة ، لا مطلق المساكين ، والقرينة كون المعطى شيعيا لا يلائم ذوق السنة مثلا ( مقدم على الظهور العرفي الثابت للفظ المجرد عن تلك القرائن ) .
وسرّ تقديم بعض هذه الصور على بعض ، هو العرف المحكم في