الصحيح عن سعد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعطى الزكاة يقسّمه في أصحابه ، أيأخذ منه شيئا ؟ قال عليه السلام : نعم
وعن الحسين بن عثمان في الصحيح أو الحسن بابن هاشم في رجل اعطى مالا يفرقه ممن يحل له ، أيأخذ شيئا لنفسه ؟ وان لم يسم له ، قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره .
شرح
الصحيح عن سعد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعطى الزكاة يقسمه في أصحابه ، أيأخذ منه شيئا ؟ ) والاتيان بضمير المذكر لعوده إلى المال المفهوم من لفظ « الزكاة » ( قال عليه السلام نعم ) يأخذ منه .
( وعن الحسين بن عثمان في الصحيح أو الحسن ) وكونه حسنا لا صحيحا ( ب ) سبب وجود ( ابن هاشم ) في السند .
لكنا حققنا في الرجال انه من طراز الصحيح ، كما ذكره الفقيه الهمداني ره أيضا في مصباح الفقيه ( في رجل اعطى مالا ) لرجل حتى ( يفرقه ممن يحل له ) ذلك المال كان أعطاه زكاة ليفرقها في الفقراء ، أو أعطاه سهم سادة ليفرقه في السادة مثلا ( أيأخذ ) المدفوع إليه ( شيئا لنفسه ؟ وان لم يسم له ) اى لم يسم الآخذ نفسه للدافع بان لم يقل له انى آخذ بعضه لنفسي ، أو المراد لم يسمّ الدافع ، اسم المدفوع إليه ( قال :
يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره ) .
والظاهر من لفظ المثل ، المثلية في الكمية ، فإذا اعطى غيره دينارا اخذ لنفسه دينارا أيضا ، لا المثلية في الاخذ ، فليس المعنى