ابن الحجاج المستندة في التحرير ، إلى مولانا الصادق عليه السلام ، وان أضمرت في غيره قال سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليصرفه في محاويج ، أو في مساكين ، وهو يحتاج ، أيأخذ منه لنفسه ؟ ولا يعلمه هو .
قال عليه السلام لا يأخذ شيئا ، حتى يأذن له صاحبه .
واحتج المجوزون بان العنوان المدفوع إليه شامل له .
والفرض الدفع إلى هذا العنوان من غير ملاحظة لخصوصية الغير ،
شرح
ابن الحجاج ) متعلق ب « احتج » ( المستندة في ) كتاب ( التحرير ، إلى مولانا الصادق عليه السلام ، وان أضمرت في غيره ) اى دونوها في سائر الكتب مضمرة بدون اسناد إلى الإمام عليه السلام ( قال سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليصرفه في محاويج ، أو في مساكين وهو ) اى الآخذ ( يحتاج ، أيأخذ منه لنفسه ؟ ولا يعلمه هو ) بان يأخذ الآخذ بعض المال ولا يعلم صاحب المال بأنه اخذ بعض ماله .
( قال عليه السلام لا يأخذ شيئا ، حتى يأذن له صاحبه ) .
وظاهره النهى التحريمى ، المستتبع للوضع أيضا ، فان النهى في الماليات ظاهره الوضع ، وانه لو اخذ كان ضامنا .
( واحتج المجوزون ) لاخذ المدفوع إليه ( بان العنوان المدفوع إليه ) اى الّذي جعله الدافع معيارا للدفع إليه ، كالمسكين والفقير مثلا - ( شامل له ) اى للمدفوع إليه بنفسه ، لان الفرض انه مسكين مثلا
( والفرض الدفع إلى هذا العنوان من غير ملاحظة لخصوصية الغير ) فإنه لا خصوصية في انطباق لفظ المسكين ان يكون الآخذ غير