قال : اعطه للفقراء ، فان علم فقره لم يجز ، إذ لو اراده ، لخصّه ، وان لم يعلم جاز .
احتج القائل بالتحريم مضافا إلى ظهور اللفظ في مغايرة المأمور بالدفع للمدفوع إليهم المؤيّد بما قالوه في من وكلته امرأة ان يزوجها من شخص ، فزوجها من نفسه .
أو وكله في شراء شيء فأعطاه من عنده ، مصححة
شرح
قال : اعطه للفقراء ، فان علم ) الدافع ( فقره ) اى فقر المدفوع إليه ( لم يجز ) اخذه منه ( إذ لو اراده ) الدافع بان أراد ان يأخذ المدفوع إليه من المال ( لخصّه ) اى ذكره لفظيا ، بان قال : اعطه للفقراء وخذ أنت حصة منه ، حيث إنك فقير ( وان لم يعلم ) الدافع فقر المدفوع إليه ( جاز ) ان يأخذ المدفوع إليه بعض المال .
( احتج القائل بالتحريم ) اى تحريم اخذ المدفوع منه من المال ( مضافا إلى ظهور اللفظ ) اى لفظ - ادفعه - ( في مغايرة المأمور بالدفع للمدفوع إليهم ) .
فان الظاهر لدى العرف : ان المأمور واسطة محضة ، لا انه واسطة وآخذ - معا - ( المؤيّد ) هذا الظهور ، و « المؤيد » بصيغة اسم المفعول ( بما قالوه في من وكلته امرأة ان يزوجها من شخص فزوجها من نفسه ) حيث يبطل الزواج ، لان ظاهر التوكيل ان تزوّج من رجل غير الوكيل .
( أو وكله في شراء شيء فأعطاه ) الوكيل ( من عنده ) ب ( مصححة