المسالك هكذا شرط كل من سوّغ له الاخذ .
وعن نهاية الاحكام ، والتنقيح ، والمهذب البارع ، والمقنعة الاقتصار على نقل القولين .
وعن المهذب البارع : حكاية التفصيل بالجواز ان كان الصيغة بلفظ - ضعه فيهم - أو ما أدّى معناه والمنع ان كانت بلفظ - ادفعه -
وعن التنقيح عن بعض الفضلاء : انه ان قال : هو للفقراء جاز ، وان
شرح
المسالك ) قال ( هكذا ) اى الاخذ بقدر غيره ( شرط كل من سوّغ له الاخذ ) قالوا لأنه يتعارض ظهور « اعطه للعالم » مثلا في المغايرة بين المعطى والمعطى له مع الظهور العرفي ، في ان العالم تمام الموضوع ، لكن الثاني مقدم على الأول ، ولذا يجوز ان يأخذ المدفوع إليه من المال .
( وعن نهاية الاحكام ، والتنقيح ، والمهذب البارع ، والمقنعة الاقتصار على نقل القولين ) القول بجواز الاخذ ، والقول بعدم جواز الاخذ
( وعن المهذب البارع : حكاية التفصيل بالجواز ) اى جواز اخذ المدفوع إليه من المال ( ان كان الصيغة ) التي قالها الدافع ( بلفظ ضعه فيهم - أو ما أدّى معناه ) اى مثل هذا المال لهم ، أو عائد إليهم ( والمنع ان كانت ) الصيغة ( بلفظ - ادفعه - ) إليهم لأنه لا ظهور للصيغة الأولى في المغايرة بين الدافع والمدفوع ، بخلاف الصيغة الثانية .
( وعن التنقيح عن بعض الفضلاء : انه ان قال ) المعطى ( هو للفقراء جاز ) ان يأخذ هو منه ( وان