ويطلق المتكلم وقد اختلف فيه كلماتهم ، بل كلمات واحد منهم .
فالمحكى عن وكالة المبسوط وزكاة السرائر ، ومكاسب النافع ، وكشف الرموز والمختلف ، والتذكرة ، وجامع المقاصد : تحريم الاخذ مطلقا .
وعن النهاية ، ومكاسب السرائر ، والشرائع ، والتحرير ، والارشاد والمسالك ، والكفاية : انه يجوز له الاخذ منه ان اطلق ، من دون زيادة على غيره .
ونسبه في الدروس إلى الأكثر ، وفي الحدائق إلى المشهور وفي
شرح
المدفوع إليه من المال ، أو عدم اخذه من المال ( ويطلق المتكلم ) الدافع ، الكلام بحيث يمكن ان يحمل الاطلاق على كلا الامرين ( وقد اختلف فيه كلماتهم بل كلمات ) فقيه ( واحد منهم ) فافتى مرة بفتيا ، ومرة أخرى بفتيا مخالفة للأولى .
( فالمحكى عن وكالة المبسوط وزكاة السرائر ، ومكاسب النافع ، وكشف الرموز والمختلف ، والتذكرة ، وجامع المقاصد : تحريم الاخذ ) اى اخذ الدافع من هذا المال المدفوع إليه ( مطلقا ) في مقابل التفصيل الآتي .
( وعن النهاية ، ومكاسب السرائر ، والشرائع ، والتحرير ، والارشاد والمسالك ، والكفاية : انه يجوز له الاخذ منه ) اى من المال ( ان اطلق ) الدافع الكلام اخذا بقدر من سواه ( من دون زيادة على غيره ) فإذا اعطى كل واحد دينارا لم يجز له اخذ دينارين لنفسه .
( ونسبه في الدروس إلى الأكثر و ) نسبه ( في الحدائق إلى المشهور وفي