وان كان على وجه الداعي ، بان كان عنوان الصنف داعيا إلى تعيين ذلك المقدار ، كان المتّبع اعتقاد الدافع ، لان الداعي انما يتفرع على الاعتقاد ، لا الواقع .
الثالثة : ان لا يقوم قرينة على أحد الامرين
شرح
اعتقاد المدفوع إليه انقص أو أزيد .
( وان كان ) عنوان الصنف ( على وجه الداعي ، بان كان عنوان الصنف داعيا إلى تعيين ذلك المقدار ، كان المتبع اعتقاد الدافع ) فلا يجوز للآخذان يعمل حسب اعتقاد نفسه ( لان الداعي انما يتفرع على الاعتقاد ، لا الواقع ) .
فان الانسان إذا اعتقد شيئا حدث فيه الداعي على عمل خاص سواء كان اعتقاده مطابقا للواقع ، أم لا .
مثلا : إذا اعتقد بان ضيوفه يبقون إلى وقت الغذاء ، حدث فيه الداعي إلى اشتراء الطعام لهم ، سواء بقي الضيوف في الواقع أم ذهبوا قبل وقت الغذاء .
وعليه فإذا اشترى الطعام لم يكن له ان يرده على صاحب الطعام إذا علم بأنهم لا يبقون .
اما إذا كان الاشتراء متفرعا على واقع بقائهم ، كان كلا اشتراء .
نعم في صورة الداعي إذا شرط ، أو بنى البيع على بقاء الضيوف ، كان له فسخ المعاملة حين تبين عدم بقائهم .
( الثالثة ) من الصور ( ان لا تقوم قرينة على أحد الامرين ) اخذ