ولا اشكال في الجواز حينئذ الا انه قد يشكل الامر فيما لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة كان عين للمجتهدين مقدارا ، وللمشتغلين مقدارا ، واعتقده الدافع ، بعنوان يخالف معتقد المدفوع إليه
والتحقيق هنا مراعاة معتقد المدفوع إليه ان كان عنوان الصنف على وجه الموضوعية .
كان يقول : ادفع إلى كل مشتغل كذا ، وإلى كل مجتهد كذا ، وخذ أنت ما يخصك
شرح
عشر لنفس المدفوع إليه .
( ولا اشكال في الجواز حينئذ ) لان المالك سلطه على ماله ( الا انه قد يشكل الامر فيما لو اختلف مقدار المدفوع إلى الأصناف المختلفة كان عين ) الدافع ( للمجتهدين مقدارا ) كان قال اعط كل مجتهد عشرة ( وللمشتغلين مقدارا ) كخمسة مثلا ( واعتقده الدافع ، بعنوان يخالف معتقد المدفوع إليه ) كان اعتقد الدافع ان المدفوع إليه مشتغل ، واعتقد المدفوع إليه ان نفسه مجتهد ، فهل يجوز له ان يأخذ عشرة أم لا .
( والتحقيق هنا مراعاة معتقد المدفوع إليه ان كان عنوان الصنف ) الّذي عنونه المعطى ( على وجه الموضوعية ) بان يكون الموضوع للمقدار هو العنوان وحده من غير مدخلية لاعتقاد الدافع .
( كان يقول ) الدافع ( ادفع إلى كل مشتغل كذا ) خمسة ( وإلى كل مجتهد كذا ) عشرة ( وخذ أنت ما يخصك ) وقد كان معتقدا انه مشتغل والحال ان المدفوع إليه يعلم نفسه مجتهدا من غير فرق بين ان يكون