مسئلة : إذا دفع انسان إلى غيره مالا ، ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم
ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع ، كمال الامام أو ردّ المظالم المدفوع إلى الحاكم فله صور .
إحداها : ان يظهر قرينة على عدم جواز رضاه بالاخذ منه ،
شرح
( مسألة : إذا دفع انسان إلى غيره مالا ، ليصرفه في قبيل ) اى جماعة ( يكون المدفوع إليه ) المال ( منهم ) اى من أولئك القبيل .
كما إذا دفع زيد إلى فقير مالا ليصرفه في الفقراء ( ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون ) الولاية التي أعطاها ( الدافع ) إليه
كما لو كان المال لزيد ، وأراد اعطائه صدقة ، إذ الآخذ لا ولاية له على أموال الناس .
اما إذا كان للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال ( كمال الامام أو ردّ المظالم المدفوع إلى الحاكم ) الشرعي .
إذ الحاكم له ولاية على هذين المالين من دون الولاية التي اكتسبها من الدافع ، فهو مسألة أخرى .
والحاصل : ان المدفوع إليه قد تكون له الولاية ، وقد لا تكون له الولاية ، والكلام الآن فيما إذا لم تكن للمدفوع إليه الولاية ( فله صور )
( إحداها : ان يظهر ) الدافع ( قرينة على عدم جواز رضاه بالاخذ منه ) اى باخذ المدفوع إليه من المال .