كما إذا عين له منه مقدارا قبل الدفع أو بعده .
ولا اشكال في عدم الجواز ، لحرمة التصرف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه .
الثانية : ان تظهر قرينة حالية أو مقالية على جواز اخذه منه مقدارا مساويا لما يدفع إلى غيره ، أو انقص أو أزيد
شرح
اما صريحا كان يقول : اعط كل هذه المائة للفقراء ولا تأخذ منه شيئا
واما ظهورا ( كما إذا عين له ) اى للمدفوع إليه ( منه ) اى من ذلك المال ( مقدارا قبل الدفع أو بعده ) كما إذا قال له : أعطيك مائة ، عشرة لك ، والبقية للفقراء .
أو أعطاه أو لا المائة ، ثم قال ذلك ، فان تخصيصه قدرا من المال للآخذ ظاهر في ان الدافع لا يريد ان يأخذ أزيد من ذلك القدر .
( ولا اشكال ) في هذه الصورة ( في عدم الجواز ، لحرمة التصرف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه ) الا إذا علمنا بان الامر على نحو الخطاء في التطبيق .
كما أنه يريد ان يكون لكل فقير في غاية الفقر عشرون ، ولكل فقير عادى عشرة ، وشخّص ان المدفوع إليه فقير عادى ولذا جعل له عشرة فإنه يحتمل ان يجوز له ان يأخذ العشرة الأخرى ، حينئذ .
( الثانية ) من الصور ( ان تظهر قرينة حالية أو مقالية على جواز اخذه منه ) اى اخذ المدفوع إليه من المال ( مقدارا مساويا لما يدفع إلى غيره ، أو انقص أو أزيد ) كارادته اعطاء عشرة لكل فقير ، وعشرة أو خمسة