. . . . . . . . . .
شرح
ثم إنه لو زاد بقصد الاشتراء ثم بدا له ، لم يكن ناجشا .
والظاهر عدم الفرق - بعد استفادة المناط - بين ان يكون بيعا أو شراء أو مساقاة ، أو مزارعة ، أو جعالة ، أو رهنا ، أو غيرها .
كما أن الظاهر من المناط المستفاد عرفا : ان النكاح أيضا كذلك .
فإذا قال أب البنت : انى أزوجها ممن يزيد في المهر - مثلا - كان من يزيد بدون إرادة الزواج ناجشا .