تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
ثم إنه لو زاد بقصد الاشتراء ثم بدا له ، لم يكن ناجشا . والظاهر عدم الفرق - بعد استفادة المناط - بين ان يكون بيعا أو شراء أو مساقاة ، أو مزارعة ، أو جعالة ، أو رهنا ، أو غيرها . كما أن الظاهر من المناط المستفاد عرفا : ان النكاح أيضا كذلك . فإذا قال أب البنت : انى أزوجها ممن يزيد في المهر - مثلا - كان من يزيد بدون إرادة الزواج ناجشا .