وكيف كان فاشتراط الكراهة بجهلهم بسعر البلد محل مناقشة .
ثم إنه لا فرق بين اخذ المتلقى بصيغة البيع ، أو الصلح ، أو غيرهما .
نعم لا بأس باستيهابهم ولو باهداء شيء إليهم .
ولو تلقاهم لمعاملات اخر ، غير شراء متاعهم فظاهر الروايات عدم المرجوحية .
شرح
الركب بأنفسهم يأتون ويبيعون الطعام .
( وكيف كان ) سواء كانت علة كراهة تلقى الركبان مسامحة الركب ، أو مظنة حبس المتلقين ( فاشتراط الكراهة ) للتلقى ( بجهلهم ) اى الركب ( بسعر البلد ) كما قاله بعض ( محل مناقشة ) واشكال .
( ثم إنه لا فرق بين اخذ المتلقى ) المتاع من الركب ( بصيغة البيع أو الصلح ، أو غيرهما ) من أنواع المبادلة .
وذلك لما يستفاد من التعليل ، فان رزق بعض المسلمين عن بعض انما يكون إذا جاء الركب إلى البلد - كما عرفت - .
( نعم لا بأس باستيهابهم ) اى طلب الهبة من الركب ( ولو باهداء شيء إليهم ) لكن ذلك فيما إذا اتفق .
اما إذا اتخذناه ديدنا لأجل التخلص من تبعة تلقى الركبان ، فالظاهر أنه لا يكفى ، إذ : العلة المتقدمة في الرواية عامة .
( ولو تلقاهم لمعاملات آخر ، غير شراء متاعهم ) كالتعامل معهم بالنسبة إلى أراضيهم الزراعية ، مزارعة ، أو مساقاة ، أو اعطاء الدين لهم أو اخذه منهم أو ما أشبه ذلك ( فظاهر الروايات عدم المرجوحية ) .