المحمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والاطلاق على القيمة .
واختلفوا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي ، على قولين سيجيء ذكر الأقوى منهما في مسئلة خيار الغبن إن شاء الله .
شرح
لكنه لا يمكن الاعتماد عليه سندا ، لأنه عامي ، والحكم بالخيار خلاف الأصل ، لوجوب الوفاء بكل عقد الا ما خرج بالدليل ، لقوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، بالإضافة إلى ضعف الدلالة .
إذ كيف الاستدلال بالخبر ( المحمول ) بقرينة الفهم العرفي ( على صورة تبين الغبن بدخول السوق ) « بدخول » متعلق ب « تبين » ( والاطلاع على القيمة ) عطف على « بدخول » .
( واختلفوا في كون هذا الخيار ) في مورد ثبوته ( على الفور ) العرفي لا بالدقة العقلي كما لا يخفى ( أو التراخي ، على قولين ، سيجيء ذكر الأقوى منهما ) وانه الفور العرفي ( في مسئلة خيار الغبن إن شاء الله ) .
ثم إن ظاهر النص والفتوى : ان الركب إذ لا يريدون دخول البلد لا بأس بتلقيهم ، كما إذا كانوا جالبين شيئا لا يشتريه الا جماعة خاصة ، وكلهم خرجوا ، كما إذا جلبوا الذهب الّذي لا يشتريه الا الصاغة وقد خرجوا كلهم لم يكن بذلك بأس ، ولا يشترط في الكراهة البلد ، بل الجلب إلى أصحاب الخباء أيضا كذلك اى يكره تلقيهم ، للمناط .
وهناك فروع كثيرة اضربنا عنها ، لأنها خارجة عن الشرح .