فمن تلقاه واشترى منه فإذا اتى السوق فهو بالخيار ، قوى سراية الحكم إلى كل معاملة توجب غبنهم كالبيع والشراء منهم متلقيا ، وشبه ذلك .
لكن الأظهر ، هو الأول .
وكيف كان فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار .
وقد يحكى عن الحلى ثبوت الخيار وان لم يكن غبن ولعله لاطلاق النبوي المتقدم
شرح
الطعام إلى المدينة ( فمن تلقاه واشترى منه فإذا اتى ) الجلب ( السوق ) ورأى أن المشترى غبنه ( فهو بالخيار قوى سراية الحكم ) بكراهة التلقي ( إلى كل معاملة توجب غبنهم كالبيع والشراء منهم ) سواء كان المعامل معهم ( متلقيا وشبه ذلك ) بان لم يكن متلقيا .
كما لو ذهب إلى الصيد فرأى الركب ، فاشترى منهم .
( لكن الأظهر ، هو الأول ) إذ النبوي العامي لا يمكن ان يكون مستندا لمثل هذا الحكم .
( وكيف كان ) الامر ، سواء كان بعض المذكورات داخلا في التلقي أم لا ( فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت ) بسبب الجهل ( لهم الغبن الفاحش )
اما الغبن الجزئي ، فقد قرر في موضعه انه لا يوجب الخيار ( كان لهم الخيار ) لاطلاق أدلة الغبن .
( وقد يحكى عن الحلى ) في السرائر ( ثبوت الخيار ) لهم في ابطال البيع ( وان لم يكن غبن ، ولعله لاطلاق النبوي المتقدم ) .