وعن ظاهر المنتهى : الاتفاق على خلافه ، فتكون الرواية مع ضعفها مخالفة لعمل الأصحاب ، فتقصر عن إفادة الحرمة والفساد .
نعم : لا بأس بحملها على الكراهة لو وجد القول بكراهة الاكل مما يشترى من المتلقى ولا بأس به حسما لمادّة التلقي .
ومما ذكرنا : يعلم أن النهى في سائر الأخبار أيضا محمول على الكراهة ، لموافقته للأصل ، مع ضعف الخبر ومخالفته للمشهور .
ثم إن حد التلقي أربعة فراسخ ، كما في كلام
شرح
( وعن ظاهر المنتهى : الاتفاق على خلافه ) اى خلاف الإسكافي ( فتكون الرواية ) الناهية عن اكل ما يتلقى ( مع ضعفها ) سندا ( مخالفة لعمل الأصحاب ، فتقصر عن إفادة الحرمة ) للتلقى ( والفساد ) للمعاملة
( نعم : لا بأس بحملها ) اى الرواية بالنسبة إلى الاكل ( على الكراهة لو وجد القول بكراهة الاكل مما يشترى من المتلقى ) - المتلقى بصيغة اسم الفاعل - ( ولا بأس به ) اى بالقول بالكراهة ( حسما لمادّة التلقي )
فان المتلقى إذا علم بان الناس لا يأكلون ما تلقاه يكون ذلك رادعا له عن التلقي ، فالشارع بهذه الملاحظة كرّه اكل ما يأخذ المتلقى .
( ومما ذكرنا : يعلم أن النهى في سائر الأخبار أيضا محمول على الكراهة ، لموافقته ) اى عدم التحريم ( للأصل ، مع ضعف الخبر ) اى جنس الخبر الدال على النهى ( ومخالفته للمشهور ) فان المشهور الكراهة وعدم التحريم ، كما تقدم .
( ثم إن حد التلقي ) المكروه أو المحرّم ( أربعة فراسخ ، كما في كلام