في مقام التوجيه .
ثم إن التفقه في مسائل التجارة لما كان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسدة التي أهمها الربا ، الجامعة بين اكل المال بالباطل وارتكاب الموبقة الكذائية لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد ، بل يكفى فيه التقليد الصحيح .
فلا
شرح
في مقام التوجيه ) وان كان فيه نظر واقعا - عند المصنف - .
إذ يجب تعلم كل المسائل المبتلى بها ، سواء كانت هذه المسألة مبتلى بها أم لا .
( ثم إن التفقه في مسائل التجارة لما كان مطلوبا ) للشارع على وجه الوجوب ، أو الاستحباب ( للتخلص عن المعاملات الفاسدة التي أهمها الربا ، الجامعة ) صفة الربا - وبيان علة لكونها أهم مما عداها - ( بين اكل المال بالباطل ) لان الزائد مال المعطى ، فاكل الآخذ له اكل للمال بالباطل ( وارتكاب الموبقة الكذائية ) التي هي أعظم من الزنا ، فالعمل بنفسه حرام ، والمال الّذي يأخذه اكله حرام آخر ، بخلاف نحو بيع المجهول مثلا ، فان المعاملة ليست محرمة ، وانما ترتيب الأثر على المعاملة محرم ، ف ( لم يعتبر فيه ) اى في التفقه ( كونه عن اجتهاد ، بل يكفى فيه التقليد الصحيح ) .
( فلا ) يمكن ان يقال : ان ظاهر أدلة التفقه كونه عن اجتهاد ، وذلك مما يوجب فناء العمر ، فلا يتمكن الانسان من التجارة ، فكيف يمكن