هذا المعنى بناء على أن الخارج من العموم ليس الا من علم باعطاء الحق واخذ الحق .
فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة في هذا المقام شرعي ، لنهى الشارع عن التصرف في مال ، لم يعلم انتقاله إليه ، بناء على اصالة عدم انتقاله إليه .
وفي غير هذا المقام .
شرح
هذا المعنى ) الّذي ذكرناه من اصالة الفساد ( بناء على أن الخارج ) اى « الا من . . . » ( من العموم ) « التاجر فاجر » ( ليس الا من علم باعطاء الحق واخذ الحق ) لا ان يكون الخارج آخذ الحق ومعطيه واقعا سواء علم بأنه حق ، أم لا .
لكن الانصاف : ان تقييد المستثنى بالعلم خلاف ظاهر هذا الدليل كما هو خلاف سائر أدلة الاحكام .
( فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة في هذا المقام ) اى مقام إرادة التصرف في مال ، كان سابقا للغير ، في باب المعاملات ( شرعي ) لا ان الوجوب مقدمى - حتى لا يكون في تركه العقاب - ( لنهى الشارع عن التصرف في مال ، لم يعلم انتقاله إليه ) إذ الشك في صحة المعاملة معناه عدم العلم بانتقال المال إلى المتعاملين من الآخر ( بناء على اصالة عدم انتقاله ) اى المال ( إليه ) اى إلى الثالث ، وقوله « بناء » متعلق ب « نهى الشارع » .
( وفي غير هذا المقام ) كما لو أراد التصرف في مال نفسه الّذي نقله