عند الالتفات إلى احتمال الحرمة في فعل يريد ان يفعله ، أو عند إرادة الاقدام على افعال يعلم بوجود الحرام بينها ، فإنه معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلم ، وان لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه .
فان التفاته السابق وعلمه بعدم خلوّ ما يريد مزاولتها من الافعال من الحرام ، كاف في حسن العقاب ، والا لم يعاقب أكثر الجهال على أكثر المحرمات ، لأنهم يفعلونها
شرح
( عند الالتفات إلى احتمال الحرمة في فعل يريد ان يفعله ، أو عند إرادة الاقدام على افعال يعلم بوجود الحرام بينها ) .
كما لو أراد معاملة مضاربية ، احتمل انها محرمة .
أو أراد ان يبيع ويشترى في عدة معاملات علم بان واحدها حرام .
اما الوجوب في الأول ، فلانه مقتضى التدين بالدين بالإضافة إلى العلم الاجمالي الكبير .
واما الوجوب في الثاني فلانه مقتضى العلم الاجمالي الصغير بالإضافة إلى أنه مقتضى التدين بالدين ( فإنه معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلم ، وان لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه ) إذ :
لا يشترط عند العقلاء العلم الآن حال الفعل .
( فان التفاته السابق وعلمه ) السابق ( بعدم خلوّ ما يريد مزاولتها من الافعال ) بيان « ما » ( من الحرام ) متعلق ب « خلو » ( كاف في حسن العقاب ، والا ) فلو لم يكن ذلك العلم كافيا في حسن العقاب ( لم يعاقب أكثر الجهال على أكثر المحرمات ، لأنهم يفعلونها ) اى المحرمات