تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
قال عليه السلام : فإذا نقص ردوا عليكم ، قلت لا ، قال عليه السلام : لا بأس . فيكون معنى الرواية انه إذا كان الّذي يحسب لكم زائدا مرة وناقصا أخرى ، فلا بأس بما يحسب وان بلغ ما بلغ ، وان زاد دائما . فلا يجوز الا بهبة ، أو ابراء من الثمن ،
شرح
قال عليه السلام : فإذا نقص ردوا عليكم ) اى هل ان أهل السفينة يردون النقص عليكم ( قلت لا ، قال عليه السلام : ) إذا ( لا بأس ) . فان ظاهر هذه الرواية الزيادة في معاملة ، والنقيصة في معاملة أخرى ، لا في معاملة واحدة . وحيث إن مساق الروايات واحد لزم حمل سائر الروايات - ومنها الرواية الأولى - على هذا المعنى أيضا . ( فيكون معنى الرواية ) الأولى التي نحن بصدد تفسيرها ( انه إذا كان الّذي يحسب ) البائع ( لكم ) من القدر المندر ( زائدا مرة ) في معاملة ( وناقصا ) مرة ( أخرى ، فلا بأس بما يحسب ) البائع من اندار عشرة أرطال مثلا ، في مائة رطل من الدهن ( وان بلغ ) الزائد والناقص ( ما بلغ ، وان زاد دائما ) بان اندر عشرة أرطال والحال ان قدر الزقاق خمسة أرطال مثلا . ( فلا يجوز ) الاندار ( الا بهبة ) من المشترى ( أو ابراء من الثمن ) بان يبرأ المشترى البائع من الثمن الّذي اخذه زائدا على حقه . والهبة غير الابراء لان لكل واحد منهما ، آثارا خاصة ، فالهبة يمكن الرجوع فيها في غير صورة لزوم الهبة ، والابراء لا يمكن الرجوع فيه ، إلى غيرها من الاحكام التي تختلف بسببها الهبة من الابراء .