أو مع التراضي بناء على عدم توقف الشق الاوّل عليه .
ووقوع المحاسبة من السمسار
شرح
وهنا الهبة تكون فيما إذا كانت العين موجودة .
والابراء إذا كانت العين تالفة ( أو مع التراضي ) من الجانبين ( بناء على عدم توقف الشق الأوّل عليه ) اى على التراضي « بناء » قيد « للتراضى » اى ان الجواز مع التراضي متوقف على امرين :
الأمر الأول : عدم توقف الشق الأول عليه ، فان في الرواية شقين الأول : يزيد وينقص ، والثاني يزيد فقط .
ومقتضى المقابلة بينهما في كلام الإمام عليه السلام بالجواز في الأول ، وعدم الجواز في الثاني : ان الأول صحيح بدون التراضي ، وانما يحتاج الثاني إلى التراضي .
وعلى هذا : فعدم جواز الاندار ، - فيما زاد دائما - انما هو فيما إذا لم يكن تراض ، اما إذا كان تراض ، فيجوز الاندار ، وان زاد دائما - هذا في صورة الزيادة دائما - .
اما صورة « يزيد وينقص » كما هو الشق الأول ، فلا يحتاج إلى التراضي خلافا لصاحب الجواهر ، كما تقدم عنه ، حيث إنه يرى لزوم التراضي ، في الشق الأول .
( و ) الامر الثاني ( وقوع المحاسبة من السمسار ) حتى يكون الاندار بدون رضاية الطرفين ، ثم يجيء التراضي بعد ذلك ، فإذا كان الاندار أزيد دائما لم يجز ، الا إذا رضى الطرفان ، فان المحاسبة من السمسار غالبا