تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
أو مع التراضي بناء على عدم توقف الشق الاوّل عليه . ووقوع المحاسبة من السمسار
شرح
وهنا الهبة تكون فيما إذا كانت العين موجودة . والابراء إذا كانت العين تالفة ( أو مع التراضي ) من الجانبين ( بناء على عدم توقف الشق الأوّل عليه ) اى على التراضي « بناء » قيد « للتراضى » اى ان الجواز مع التراضي متوقف على امرين : الأمر الأول : عدم توقف الشق الأول عليه ، فان في الرواية شقين الأول : يزيد وينقص ، والثاني يزيد فقط . ومقتضى المقابلة بينهما في كلام الإمام عليه السلام بالجواز في الأول ، وعدم الجواز في الثاني : ان الأول صحيح بدون التراضي ، وانما يحتاج الثاني إلى التراضي . وعلى هذا : فعدم جواز الاندار ، - فيما زاد دائما - انما هو فيما إذا لم يكن تراض ، اما إذا كان تراض ، فيجوز الاندار ، وان زاد دائما - هذا في صورة الزيادة دائما - . اما صورة « يزيد وينقص » كما هو الشق الأول ، فلا يحتاج إلى التراضي خلافا لصاحب الجواهر ، كما تقدم عنه ، حيث إنه يرى لزوم التراضي ، في الشق الأول . ( و ) الامر الثاني ( وقوع المحاسبة من السمسار ) حتى يكون الاندار بدون رضاية الطرفين ، ثم يجيء التراضي بعد ذلك ، فإذا كان الاندار أزيد دائما لم يجز ، الا إذا رضى الطرفان ، فان المحاسبة من السمسار غالبا
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 302 | السيد محمد الحسيني الشيرازي