بمقتضى العادة من غير اطلاع صاحب الزيت .
وكيف كان فالذي يقوى في النظر ، هو المشهور بين المتأخرين من جواز اندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، لأصالة عدم زيادة المبيع عليه وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشترى من الثمن .
لكن العمل بالأصل ، لا يوجب ذهاب حق أحدهما عند انكشاف الحال .
شرح
( بمقتضى العادة ) في المبايعات ( من غير اطلاع صاحب الزيت ) فإذا زاد دائما ، لم يجز ، الا إذا تراضيا بعد ذلك .
( وكيف كان ) الاحتمالات الثلاثة المتطرقة في قوله عليه السلام « يزيد وينقص » ( فالذي يقوى في النظر ، هو المشهور بين المتأخرين من جواز اندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، لأصالة عدم زيادة المبيع عليه ) اى على « ما يحتمل » فإذا اندرنا للظرف عشرة أرطال ، كان الأصل : عدم زيادة الدهن على العشرة ( وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشترى من الثمن ) هذا عطف بيان لقوله « لأصالة » .
( لكن ) لا يخفى ان ( العمل بالأصل ، لا يوجب ذهاب حق أحدهما ) البائع أو المشترى ( عند انكشاف الحال ) بان كان الظرف أزيد من عشرة أرطال ، أو انقص .
فان في صورة زيادة الظرف يأخذ المشترى بعض الثمن .
وفي صورة زيادة الدهن يأخذ البائع ثمن دهنه الزائد .
فان الأصل أصيل ، حيث لا دليل .