واما مع العلم بالزيادة أو النقيصة ، فان كانت هناك عادة تقتضيه كان العقد واقعا عليها مع علم المتبايعين بها .
ولعله مراد من لم يقيد بالعلم .
ومع الجهل بها أو عدمها ، فلا يجوز الا مع التراضي ، لسقوط
شرح
كما أن أصل الطهارة لا يوجب سقوط حكم النجاسة إذا انكشف الحال بان الشيء نجس ، هذا كله مع الجهل بالزيادة والنقيصة .
( واما مع العلم بالزيادة أو النقيصة ، فان كانت هناك عادة تقتضيه ) اى تقتضى هذا المقدار من الاندار ، كما لو اعتادوا اندار عشرة امنان لمائة منّ من الدهن ( كان العقد واقعا عليها ) اى على تلك العادة ( مع علم المتبايعين بها ) اى بتلك العادة ، فإنه يقع العقد على هذا الدهن الموجود ، سواء كان أزيد من تسعين منا أو أقل منه .
والمفروض ان كليهما عالم بالامر فلا وجه للبطلان .
( ولعله ) اى لعل صورة العلم بالزيادة أو النقيصة فيما إذا كانت هناك عادة متبعة ( مراد من لم يقيد ) العادة ( بالعلم ) .
يعنى ان من قال : ان كانت هناك عادة ، فلا بأس بالزيادة أو النقيصة ، أراد صورة ما إذا علما بتلك العادة ، لأنه لو لم يعلما بتلك العادة لا يصح ، الا مع التراضي - كما سيجيء - .
( ومع الجهل بها ) اى بالعادة ، بان جهلا ان هناك عادة ، وان كانت عادة واقعا ( أو عدمها ) اى عدم العادة أصلا ( فلا يجوز ) التعامل ( الا مع التراضي ، لسقوط ) « اللام » متعلق ب « التراضي » اى يرضيان بان