ولما عرفت من أن اعتبار الكيل والوزن لحكمة سدّ باب نوع الغرر لا شخصه فهو حكم لحكمة غير مطردة .
نظير النهى عن بيع الثمار قبل الظهور لرفع التنازع ، واعتبار الانضباط في المسلم فيه لان في تركه مظنة التنازع والتغابن ، ونحو ذلك .
والظاهر كما عرفت من غير واحد ان المسألة اتفاقية
شرح
كيل أو وزن .
( ولما عرفت ) سابقا ( من أن اعتبار الكيل والوزن لحكمة سدّ باب نوع الغرر ، لا شخصه )
فقد تقدم ان بين الغرر العرفي والغرر الشرعي العموم من وجه ( فهو ) اى بطلان البيع بلا كيل أو وزن ( حكم ) من الشارع ( لحكمة ) هي الغرر ( غير مطردة )
( نظير ) العدة لحكمة عدم اختلاط المياه .
ونظير ( النهى عن بيع الثمار قبل الظهور ) اى ظهور الثمرة ( ل ) حكمة ( رفع التنازع ، و ) ل ( اعتبار الانضباط في المسلم فيه ) اى الجنس الّذي هو المثمن ( لان في تركه ) اى ترك الشارع هذا الشرط كما لو أجاز بيع الثمرة قبل الظهور ( مظنة التنازع والتغابن ، ونحو ذلك ) كالعداء بين الجانبين .
( والظاهر كما عرفت من غير واحد ) من الفقهاء ( ان المسألة اتفاقية ) فلا يجوز بيع المكيل في زمانه صلى الله عليه وآله جزافا .