واما ما علم أنه كان يباع جزافا في زمانه صلى الله عليه وآله فالظاهر جواز بيعه كذلك عندنا مع عدم الغرر قطعا ، والظاهر أنه اجماعى كما يشهد به دعوى بعضهم الاجماع على أن مثل هذا ليس بربوي والشهرة محققة على ذلك .
نعم ينافي ذلك بعض ما تقدم من اطلاق النهى عن بيع المكيل والموزون جزافا الظاهر فيما تعارف كيله في زمان الإمام عليه
شرح
لكن الانصاف الاشكال في ذلك ، بل لا يبعد كفاية مراعاة الحال الحاضر .
وفي كون المسألة اتفاقية نظر ظاهر .
( واما ما علم أنه كان يباع جزافا في زمانه صلى الله عليه وآله فالظاهر جواز بيعه كذلك ) جزافا ( عندنا ، مع عدم الغرر قطعا ، والظاهر أنه ) اى جواز البيع جزافا ( اجماعى كما يشهد به ) اى بكونه اجماعيا ( دعوى بعضهم الاجماع على أن مثل هذا ليس بربوي ) .
وقد تقدم التلازم بين كون الشيء ربويا وكونه مكيلا أو موزونا ، فإذا لم يكن شيء ربويا كان معناه انه ليس بمكيل أو موزون ( والشهرة محققة على ذلك ) اى جواز بيعه جزافا .
( نعم ينافي ذلك ) اى جواز بيعه جزافا ( بعض ما تقدم من اطلاق النهى عن بيع المكيل والموزون جزافا )
فإنه إذا كان الشيء مكيلا في هذا الزمان ، ثم بيع جزافا كان البيع منهيا عنه ( الظاهر ) ذلك الاطلاق ( فيما تعارف كيله في زمان الإمام عليه