تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
قال المحقق في الشرائع بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا تفريعا على ذلك أنه لا ربا في الماء ، إذ لا يشترط في بيعه الكيل أو الوزن . وقال في الدروس ولا يجرى الربا في الماء لعدم اشتراطهما في صحة بيعه نقدا . ثم قال : وكذا الحجارة ، والتراب ، والحطب ، ولا عبرة ببيع الحطب وزنا في بعض البلدان لان الوزن غير شرط في صحته
شرح
فإذا كان المعيار في باب الربا على كون الشيء مكيلا أو موزونا في زمانه صلى الله عليه وآله ، كان اللازم في شرط العوضين أيضا ان يكون مكيلا أو موزونا في زمانه صلى اللّه عليه وآله - لان ذلك مقتضى التلازم - . ( قال المحقق في الشرائع بعد ذكر اشتراط اعتبار الكيل والوزن في الربا تفريعا على ذلك ) اى على الاشتراط ( انه لا ربا في الماء ، إذ لا يشترط في بيعه الكيل أو الوزن ) وظاهره التلازم بين عدم الربا وعدم الكيل والوزن في البيع . ( وقال في الدروس ولا يجرى الربا في الماء لعدم اشتراطهما ) اى الكيل والوزن ( في صحة بيعه نقدا ) وكلما لم يشترط في بيعه الكيل والوزن ، لم يكن فيه ربا . ( ثم قال : وكذا الحجارة ، والتراب ، والحطب ، ولا عبرة ببيع الحطب وزنا في بعض البلدان ، لان الوزن ) حتى في نفس تلك البلدان ( غير شرط في صحته ) اى في صحة بيع الحطب . ومن المعلوم : ان المفهوم من هاتين العبارتين التلازم بين تطرق